|
كتاب الحيض باب الأمر للنساء إذا نَفِسنَ 39- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْها قالَت: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِى، قَالَ: مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ . نرى: بفتح النون بمعنى نعتقد، وبضمها بمعنى الظن، وذلك لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفراً ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر ( من حديث ابن عباس في البخاري، الفتح 337:3)، وجعل المحرم صفراً هو النسيء الذي كانوا يصنعونه في الجاهلية. "سَرِف" موضع قريب من مكة، غير منصرف. "نفست" هنا أي حضت. قال النووي: ضم النون في الولادة أكثر من الفتح، والفتح في الحيض أكثر من الضم. اقضى، أي أدى ما تؤديه جماعة الحجاج من المناسك. وفي الحديث اشتراط الطهارة في الطواف. وكان ذلك في حجة الوداع. وقد أمر الرسول الناس وفيهم نساؤه أن يتحللوا من الحج بالعمرة إلا من ساق معه الهدي ( انظر تفصيل ذلك في السيرة). ترك الحائض الصوم 40- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَضْحًى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ . قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا. يسمى يوم النحر يوم الأضحى، باسم ما يضحي فيه، يقال أضحاة وأضحًى منوّناً، كما يقال أرطاة وأرطى. والأضحاة: الشاة تذبح في ذلك اليوم وجمعها أضحى. المصلى: قال الكرماني: اختص في العرف بمكان صلاة العيد. المعشر: الجماعة. تكفرن العشير، أي تجحدن نعمة الزوج وتستقللن ما كان منه. أذهب، أي أكثر إذهاباً، وهذا التفضيل قياسي عند سيبويه سماعي عند غيره. اللب: العقل الخالص. والحازم: الضابط لأمره الجامع له. باب الطِّيب للمرأة عند غسلها من الحيض 41- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ – قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِى نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
الإحداد:
الامتناع عن الزينة والخضاب. عشراً، أي عشر ليال. نكتحلُ: هو منصوب
فقط عن فرع اليونينية على التقدير أن "لا" زائدة للتأكيد. الكرماني: فإن قلت لا
لاتؤكد إلا إذا تقدم النفي عليه، قلت: تقدم معنى النفي، وهو النهي. القسطلاني:
ورواية الرفع هي الأحسن على ما باب لاتقضي الحائض صلاة 42- عَنْ قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِى إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ. "معاذة" بنت عبد الله العدوية. تجزي صلاتها: تقضيها، كذا قال الشراح. والتحقيق أن جزى يجزي بمعنى قضى، التي هي بمعنى كفى، وبذلك ترفع "صلاتها". ويروي: "تجزئ" بضم التاء مع الهمز ورفع الصلاة، أجزأ عنه: أغنى مغناه وقام مقامه. الحرورية: نسبة إلى الحرورية، وهم جماعة من الخوارج منسوبون إلى "حروراء"، وهي قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها، وكان طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض.
|