ألف باء الإسلام: صفحة البداية→

السيرة النبوية: *تهذيب سيرة ابن هشام

الحديث الشريف: *الألف المختارة من صحيح البخاري القرآن الكريم:  *المعجم الوجيز *التفسير الميسر

رسائل إحياء العقل المسلم

توعية

حملة اعرف دينك

تعليم

رسالة البعث رسالة الوعي رسالة العلم

رسالة الإيمان

للمبتدئين:  *ألف باء الإسلام  *تجويد القرآن *المصحف المعلم

*القرآن: من المتكلم؟ *فريضة على كل مسلم *غارة على عقل المسلم  *كيف نحيا مسلمين؟

للمثقفين: *علم نفسك الإسلام (عقيدة - أصول - عبادات - سلوك - معاملات سيرة)

القرآن معجزة الإسلام

هداية

للباحثين عن الحق

تعريف

البرهان في إعجاز القرآن: *الإعجاز البياني *السماء والأرض *علوم الحياة *متنوعات

برنامج هذا ديننا:

مختارات: *وجادلهم بالتي هي أحسن *القرآن والعلم الحديث *القرآن معجزة المعجزات

*الإسلام في سطور *لماذا نؤمن؟ *دعوة كل الأنبياء *كيف تدخل في الإسلام؟

كتاب الزكاة

97- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا - رضى الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .

 كان ذلك سنة عشر، قبل حجة الوداع. أطاعوا لذلك، أي انقادوا له. فقرائهم، أي فقراء المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض، لا كما فهم بعضهم منه منع نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 

باب إثم مانع الزكاة

 98- عَنِ أَبى هُرَيْرَةَ  رضى الله عنه قال: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: تَأْتِى الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِى الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ. قَالَ: وَلاَ يَأْتِى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ:  لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلاَ يَأْتِى بِبَعِيرٍ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ.

 تأتي على صاحبها: يوم القيامة، والتعبير بعَلَى يشعر باستعلائها وتحديها له. خير ما كانت، أي ما كانت عليه في الدنيا من القوة والسمن، ليكون أثقل لوطأتها وأشد لنكايتها. حقها: هوالزكاة، في الدنيا. أظلاف: جمع ظلف، وهو للحيوان المجتر بمنزلة الخف للبعير، والحافر للفرس. تحلب على الماء، أي لمن يحضرها من المساكين، وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل، وأرفق بالماشية. لا يأتي أحدكم: خبر أريد به النهي. يعار، أي صوت.

 99- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى اللَّهِ عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِى بشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ ( لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ) الآيَةَ.

 مُثِّل له، أي صور له المال الذي لم يؤد زكاته. الشجاع: الحية الذكر. ونصبه على الحالية. الأقرع: الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره. زبيبتان، أي زبدتان على شدقيه، يقال: تكلم حتى زبَّد شدقاه، أي خرج الزبد عليهما. أو هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. يطوقه، أي يجعل كالطوق في عنقه. الآية هي الآية 180 من آل عمران. وأول الآية واو "ولا يحسبن"، وتركها في هذا الحديث دليل على جواز ذلك في الاستشهاد. وانظر ما كتبت في حواشي الحيوان 57:4. وفي رواية أبي ذر للبخاري: "ولا تحسبن" بإثبات الواو والخطاب، وهي قراءة حمزة.

 باب من أدى زكاته فليس بكنز

 100- عَنْ أَبَى سَعيدٍ الخُدْرِيّ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

 أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهماً (حوالي 125 جراماً) والمراد هنا الفضة. الذود من الأبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة. أوسق: جمع وسق بالفتح، وهو ستون صاعاً (حوالي 165 لترا). والصاع: أربعة أمداد (حوالي 3-4 لترات)، والمد: رطل وثلث بالبغدادي. ورطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع. 

باب الصدقة من كسب طيب

101- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

 عدل تمرة، أي قيمتها. والعدل، بالفتح: المثل. ويقال أيضاً بكسر العين. بيمينه: مجاز وليس لله يمين، والأخذ باليد اليمنى دليل الإعزاز والتقدير. يربيها، أي ينميها. الفلو: مهر الفرس حين يفطم، جعله مثلا في سرعة النمو. تكون مثل الجبل، أي تتضاعف الصدقة، كما تتضاعف التمرة فتصير مثل الجبل. 

باب اتقوا النار ولو بشق تمرة

 102- عَنْ عَدِىِّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

 الشق، بالكسر: النصف. والمراد ألا يحقر ما يتصدق به وإن كان يسيراً. 

باب إذا تصدَّقَ على غنىّ 

103- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَال: َاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدَىْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدَىْ غَنِىٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِىٍّ. فَأُتِىَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىٍّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.

 أعطاه للسارق وهو لا يعلم أنه سارق. تصدق: بالبناء للمفعول. الحمد لله على زانية، أي على تصدقي عليها، إذ كان ذلك بإرادتك. قال الحافظ: "الذي يظهر أنه سلم وفوض ورضى بقضاء الله، فحمد الله على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الحال، لا يحمد على المكروه سواه". فأتى: أي في منامه. وفي رواية الطبراني: "فساءه ذلك فأتى في منامه" كما في الفتح. يستعف، أي يعف. 

باب من أمر خادمه بالصدقة

 104- عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها – قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.  

أنفقت غير مفسدة: بأن لم تتجاوز العادة ولم تنقصه نقصانا ظاهراً، وهذا في الطعام خاصة، وأما الدراهم والدنانير (أي المال) فإنفاقها منها لا يجوز إلا بإذنه. وقوله: "وللخازن مثل ذلك" يفسر رواية البخاري للحديث في هذا الباب، إذ أن الخازن خادم لصاحب المال، يناله من الأجر ما نال صاحب المال. 

باب من أحب تعجيل الصدقة 

105-عَنِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ- أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِى الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ. 

قيل له: أي سئل عن سبب سرعته. التبر: هو الذهب غير المضروب.

باب التحريض على الصدقة

106-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.

 القلب، بضم القاف: السوار. والخرص، بالضم أيضاً: حلقة من ذهب أو فضة تجعل في الأذن. والحديث تسجيل لما كان عليه المؤمنات من المبادرة إلى البر، والمسارعة إلى الطاعة.

 باب الصدقة فيما استطاع

 107- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لاَ تُوعِى فَيُوعِىَ  اللَّهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ. 

أوعى المتاع في الوعاء: جعله فيه، والمراد الإمساك عن النفقة. ارضخي ما استطعت، أي ما دمت مستطيعة قادرة على ذلك. والرضخ: العطاء اليسير. 

باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

108- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

 أرأيت، أي أخبرني. أتحنث، أي أتعبد، وأصل التحنث الخروج من الحنث. وكان حكيم بن حزام قد أعتق مائة رقبة. ومعنى الحديث أنك اكتسبت في الجاهلية طباعاً انتفعت بها في الإسلام، أو اكتسبت بذلك ثناء جميلا باقياً، أو سيزاد في حسناتك التي تفعلها في الإسلام. وذهب ابن بطال إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب ما فعله في الخير في حال الكفر. ومن ذهب إلى خلاف ذلك نظر إلى النية الصادقة، وهي متعذرة في حال الكفر. 

باب مثل البخيل والمتصدق

109-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ - أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِىَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ. 

الجبة: ضرب من مقطعات الثياب؛ والمقطع: ما يفصل ويخاط، وما لا يقطع ما كان كالرداء والإزار والمطرف. والمراد بجبة الحديد هنا الدرع. التراقي: جمع ترقوة، وهي العظمة المشرفة في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر. سبغت، أي امتدت وغطت. وفرت: من الوفور، وهو الكمال. البنان: جمع بنانة، وهي طرف الإصبع، أو الإصبع نفسه. 

باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

110-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا - رضى الله عنه - عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

 أهل الكتاب، أي أهل التوراة والإنجيل، وقاله تنبيهاً له على أنهم أهل علم. عرفوا الله، أي عرفوه حق المعرفة، وذلك بالتوحيد ونفي الألوهية عن غيره. كرائم: جمع كريمة، وهي الناقة الغزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف.                                         

 باب من سأل الناس تكثُّراً

 111-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:  قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

يسأل الناس، أي تكثراً، لا حاجة. مزعة لحم، أي قطعة لحم. فهو لما ابتذل وجهه لغير الله بالسؤال مجازًي في الآخرة أن يخلق وجهه فيذهب عنه اللحم، لمشاكلة العقوبة. 

باب من يشتري صدقته 

112- عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ. 

تصدق بفرس في سبيل الله، أي حمل عليه رجلا في الغزو، أي ملكه إياه. استأمره، أي استشاره وطلب أمره فيه. لاتعد، أي لا ترجع.

 باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده

 113- عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِى يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. 

غدوت، أي رحت أول النهار. التحنيك: أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ويحك بها في حنك الصبي بسبابته حتى تتحلل فيه. والحنك: أعلى داخل الفم. الميسم هو حديدة يكوى بها لتعلم علامة مميزة. والحكمة في وسم الإمام لهذه الإبل تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها.

 باب صدقة الفطر

114- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. 

زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان. وذهب قوم إلى أن صدقة الفطر مأخوذة من الفطرة، أي الخلقة، لأنها تجب على النفوس، وتسمى أيضاً صدقة الرءوس، وزكاة الأبدان. وكان شرعها في السنة الثانية من الهجرة، في شهر رمضان قبل العيد بيومين. ووقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد، وهو قول الشافعي في الجديد، وأحمد بن حنبل، وإحدى الروايتين عن مالك. وقال أبو حنيفة: طلوع الفجر يوم العيد. وهو قول الشافعي في القديم. وهي فرض عند الشافعية والجمهور، واجب عند الحنيفة بمقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما يثبت بدليل ظني. وعن بعض المالكية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة، وروي ذلك عن مالك. وأوَّلوا "فرضَ" في الحديث بأنها بمعنى قدَّر.