|
باب فضل الحج المبرور 115- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ. السائل هو أبو ذر رضي الله عنه. مبرور، أي لم يخالطه إثم ولا رياء، أو لا تقع فيه معصية. باب الطِّيب عن الإحرام 116- عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . حين يحرم، أي قبل أن يحرم وذلك عند إرادة الإحرام، فإن التطيب بعد الإحرام ممتنع. لحله، أي عند تحلله من محظورات الإحرام بعد الرمي والحلق. الطواف هنا طواف الإفاضة. وفي الحديث إستحسان التطيب عند الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام. باب مالا يلبس المحرِمُ من الثياب
117- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما -
أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ
الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ
أَحَدٌ القمص، جمع قميص. والإجابة بالنفي هنا إجابة بارعة، إذ أن ذكر ما يحرم أقل وأضبط من ذكر ما يحل. البرانس؛ جمع برنس، وهي قلنسوة طويلة، وقيل ما رأسه ملزق به. الخفاف: جمع خف، وهو ما يلبس في القدم. فالمراد بذلك كله ما يستر البدن والرأس والرجل. إلا أحد: فيه استعمال "أحد" في الإثبات، لأنه إثبات متولد في النفي مسوق بعده، كما زيدت الباء –وهي لا تزيد إلا في النفي- بعد سياق النفي كقوله تعالى: " أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى". الورس: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به. باب التَّلبيَة 118- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ. لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. والحكمة في التلبية هي التنبيه على إكرام الله لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه. إن الحمد والنعمة لك: روي بكسر الهمزة على الاستئناف، وبفتحها على التعليل. باب فضل مكة وبنيانها 119- عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنهم -زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ: لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ . ألم ترى، أي ألم تعرفي. قوم عائشة: يعني قريشاً. قواعد: جمع قاعدة، وهي الأساس. حدثانهم بالكفر، أي قرب عهدهم به. لفعلت، أي لرددتها على قواعد إبراهيم. وفيه دليل على إرتكاب أيسر الضررين دفعاً لأكبرهما، لأن قصور البيت أيسر من افتتان طائفة من المسلمين ورجوعهم عن دينهم. باب فضل الحرم 120- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَيَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا. لا يعضد، أي لا يقطع، وهو شوك الشجر. صيده، أي الحيوان الذي يصاد. لا ينفر: لا يزعج عن مكانه. لقطة، بفتح القاف وسكونها، وهم اسم ما التقط. عرفها، أي عرفها ليعرفها مالكها فيردها إليه. باب ما ذكر في الحجر الأسود 121- عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. الحجر الأسود، ويسمى الركن الأسود، وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جانب المشرق. قال عمر هذا في الموسم ليشتهر في البلدان، ليدافع توهم من قرب عهده بالإسلام ما كان يعتقد في حجارة أصنام الجاهلية من النفع والضر. وذلك إشعار بأنه لم يقصد بذلك إلا تعظيم الله والوقوف عند أمر نبيه. وفيه حض للأئمة أن يبادروا إلى تدارك المفاسد والتنبيه عليها قبل وقوعها. باب كيف كان بدءُ الرمل 122- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. إنه يقدم عليكم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. "وقد": في رواية أبي ذر: "وفد"، أي جماعه وافدون. يثرب: هي المدينة. الرمل، بالتحريك: سرعة المشي مع تقارب الخطى. وإنما أمروا بذلك ليرى المشركون قوتهم بهذا الفعل، لأنه أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم. الشوط: الطوفة حول الكعبة. ونصب الأشواط على الظرفية. الركنين: اليمانيين، إذ كان المشركون لا يرونهم في هذا الموضع، فلم يكن ما يدعو للرمل. الأشواط كلها، أي سبعة. أبقى عليه: رفق به. باب طواف النساء مع الرجال 123- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ إذا مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْلُ قَالَ إِى لَعَمْرِى لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ . قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالِ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها – تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ انْطَلِقِى نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ { انْطَلِقِى } عَنْكِ . وَأَبَتْ . { وَكُنَّ } يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالِ. وَكُنْتُ آتِى عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِىَ مُجَاوِرَةٌ فِى جَوْفِ ثَبِيرٍ . قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِىَ فِى قُبَّةٍ تُرْكِيَّة ٍلَهَا غِشَاءٌ ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا. ابن هشام: هو إبراهيم، أو أخوه محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد، وكانا خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمداً إمراة مكة، وولى أخاه إبراهيم إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. قال الحافظ: فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد. يمنعهن: بلفظ الخطاب وبلفظ الغيبة. والضمير المستتر في كليهما لإبن هشام. وهو كما تقول: سألت زيداً كيف تنكر هذا، وكيف ينكر هذا. القائل (أبعد الحجاب) ابن جريج، يقاول عطاء. بعد الحجاب، أي بعد آية الحجاب وهي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" أو "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب". أدركته، أي طواف النساء معهم . حجرة، أي في ناحية، معتزلة. انطلقي عنك، أي عن جهة نفسك، أو لأجلك. البيت، أي البيت الحرام. "قُمن حين..." أي إذا أردن الدخول وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. مجاورة: مقيمة. ثبير: جبل عظيم بمزدلفة. ما حجابها، أي يومئذ. القبة التركية هي قبة صغيرة من لبود (صوف متلبد) تضرب في الأرض. درعاً مورداً، أي قميصاً لونه لون الورد. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 124- أنَّ عَبْدَ الله ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً ،فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِياماً طَوِيلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. الدنيا: من الدنو، أي القريبة من مسجد الخيف. والوسطى: التي بينها وبين جمرة العقبة. يسهل، أي ينزل السهل من الأرض. ذات الشمال، أي الجهة اليسرى. الجمرة ذات العقبة، أي جمرة العقبة. باب طواف الوداع 125- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. صلى: بعد أن رمى الجمار ونفر من منى. طاف به: طواف الوداع. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية 126- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ- رضى الله عنهما - كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ). ذو المجاز: كان بناحية عرفة إلى جانبها، وقال ابن الكلبي: إنه لهذيل، على فرسخ من عرفة، أما عكاظ: فعن ابن إسحاق، إنها فيما بين نخلة والطائف. وروى بالصرف وعدم الصرف. باب وجوب العمرة وفضلها 127- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. كفارة: الذنوب. الحج مبرور: هو الذي لا يخالطه شئ من مأثم، أو الذي لا رياء فيه ولا سمعة. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 128- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِى الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى . قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ . فَقَالَ بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعً إِحْدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ ،فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِى الْحُجْرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ . قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِى رَجَبٍ قَطُّ . المسجد هنا هو مسجد المدينة. ثم قال له: كم اعتمر، أي قال عروة لابن عمر. سمعنا استنان عائشة، أي صوت إمرارها السواك على أسنانها. أبو عبد الرحمن: كنية عبد الله بن عمر. شاهده، أي حاضر معه. وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان، ولم تنكر عليه إلا قوله "إحداهن في رجب". باب أجر العمرة على قدر النَّصَب 129- قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا انْتَظِرِى ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِى إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّى ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا ، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ. نسكين، أي حجة وعمرة. ونسك، أي بحجة. فقيل لها، أي قال لها رسول الله. وفي مسلم: "قال انتظري". طهرت، أي اغتسلت من المحيض. اخرجي إلى التنعيم، أي مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. أهلي: أي أهلي بعمرة. مكان كذا: بالأبطح، وهو الحصب. ولكنها، يعني العمرة. نصبك، أي تعبك. باب ما يقول إذا رجع أو العمرة أو الغزو 130- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. فقل فقولا: رجع. شرف: مكان عال. آيبون، أي نحن راجعون. صدق الله وعده: ما وعد به من إظهار دينه وإعلاء كلمته. الأحزاب: يعني أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 131- عَنْ حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. أسرع ناقته، أي بناقته، نصبه على نزع الخافض، حميد: الطويل. درجات المدينة: طرقها المرتفعة. وروى: "دوحات المدينة"، أي شجرها العظام. أوضع ناقته: حملها على السير السريع، والدابة: أعم من الناقة. من حبها، أي من حب المدينة. باب قول الله تعالى: (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَا) 132- عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رضى الله عنه - يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ ،فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَا). أبو أسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي. البراء: ابن عازب. حجوا فجاءوا، أي أتوا المدينة. وكان الأنصار وسائر العرب إلا قريشاً –وهم الحمس- يفعلون ذلك (أي يدخلون البيوت من ظهورها متى جاءوا من الحج). عير بذلك، أي لمخالفته ما كان عليه قومه. "وليس البر...": من الآية 189 في سورة البقرة. باب السفر قطعة من العذاب 133- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ- رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. هو قطعة من العذاب: لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. نهمته، أي رغبته وحاجته وشهوته. باب إذا أحصر المعتمر 134- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما -خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. الفتنة كانت حين نزل الحجاج لمقاتلة ابن الزبير، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 72. وقد توفي عبد الله بن عمر سنة 73. كما صنعنا مع رسول الله...، أي حين صده المشركون عن البيت في الحديبية، فتحلل من العمرة ونحر وحلق. عام الحديبية: سنة ست من الهجرة. باب الإحصار في الحج 135-كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً ، فَيُهْدِى أَوْ يَصُومُ. حبس عن الحج: بأن منع الوقوف بعرفة. عاما قابلا، أي في العام التالي. يهدي: ذلك بذبح شاة ليتحلل. باب قول الله: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُك) 136- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ . قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. " قال: لعلك آذاك..." لكعب بن عجرة وهو محرم معه بالحديبية والقمل يتناثر على وجهه. هوام: جمع هامة، بتشديد الميم، والمراد به القمل. انسك بشاة، أي تقرب بذبح شاة. باب الإطعام في الفدية نصف صاع 137-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضى الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِىَّ خَاصَّةً ، وَهْىَ لَكُمْ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُعَلَى وَجْهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَمَا أَرَى ، تَجِدُ شَاةً . فَقُلْتُ لاَ . فَقَالَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ. " أو ماكنت أرى..." الشك من الرواي. والجهد، بالفتح: المشقة. نِصْفَ: بالنصب في اتفاق الروايات. باب قول الله عز وجل: ( فلا رفث ولا فسوق) 138- عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. " فلا رفث ولا فسوق": من الآية في سورة البقرة. الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، والفسوق: الخروج عن طاعة الله. كيوم ولدته أمه، عارياً من الذنوب، بالمغفرة. باب لا يعين المحرمُ الحلال في قتل الصيد 139- عَنْ أَبِى قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْقَاحَةِ ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِى يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ - يَعْنِى وَقَعَ سَوْطُهُ - فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ ، إِنَّا مُحْرِمُونَ . فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ ، فَعَقَرْتُهُ ،فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِى ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا . فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَمَامَنَا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلاَلٌ. أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي الأنصاري. القاحة: واد على نحو ثلاث مراحل من المدينة. يتراءون: تفاعل من الرؤية، يتشاركون فيها. "يعني وقع سوطه"، قال الحافظ: الشك فيه من البخاري، فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ: "فإذا حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط، فسقط مني السوط، فقلت: ناولوني، فقالوا: ليس نعينك عليه بشئ". "لانعينك عليه...": فيه دليل أنهم كانوا يعلمون أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. الأكمة: تل من حجر واحد. عقرته، أي قتلته، وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. وفيه أن عقر الصيد ذكاته. وهو أمامنا، أي قدامنا. "كلوه، حلال"، أي هو حلال. وفي رواية أخرى: "كلوه حلالا"، أي أكلا حلالا. باب ما يقتل المحرم من الدواب 140- قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. حفصة: بنت عمر بن الخطاب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرج: هو الإثم. العقور، أي الجارح. وقيل: كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً كالنمر والذئب. 141- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى غَارٍ بِمِنًى ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ (وَالْمُرْسَلاَتِ) وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا ، وَإِنِّى لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اقْتُلُوهَا . فَابْتَدَرْنَاهَا ، فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا. عبد الله: ابن مسعود. وكان نزول (والمرسلات) ليلة عرفة. ابتدرناها، أي أسرعنا إليها. "وقيت شركم" هو مجاز المقابلة، أي لم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم شرها. 142- عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ . وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. الوزغ هو سام أبرص. قال للوزغ: (فويسق)، أي سماه فويسقا. وفويسق: تصغير فاسق. باب لا يعضد شجر الحرم 143- عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِى أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لأَبِى شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ. خُرْبَة: بَلِيَّة. سعيد: ابن العاص. وكان قدومه والياً على المدينة من قِبَل يزيد بن معاوية سنة 60، البعوث جمع بعث، وهو الجيش المبعوث، وقد جهزت هذه البعوث لقتال عبد الله بن الزبير بقيادة عمرو بن الزبير، وكان معادياً لأخيه. وعاه قلبي، أي حفظه. مكة حرمها الله، أي هو الذي حكم بتحريمها. يعضد شجرة، أي يقطعها. "فإن أحد ترخص لقتال..."، أي مستدلا لذلك بقتال رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: "و إنما أذن لي ساعة من نهار": كان ذلك يوم الفتح، وكان ذلك ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. باب لا ينفر صيد الحرم 144- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِى ، أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ . وَقَالَ الْعَبَّاسُ- رضى الله عنه -: يا رَسولَ الله، إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ. لا يتخلى خلاها، أي لا يجز كلؤها. إلا لمعرف: يعرفها ثم يحفظها لمالكها. الإذخر: نبت طيب الرائحة، وهو حَلْفَاء مكة. وكان الإذخر وقوداً للصاغة والقيون (الحدادون). وكان تسد به فرج اللحود المتخللة بين البنات. باب تزويج المحرم 145- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ميمونة: هي بنت الحارث الهلالية. وهو محرم: بالعمرة سنة سبع. باب لبس السلاح للمحرم 146-عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه- اعْتَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى ذِى الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِى الْقِرَابِ. كانت تلك: "عمرة القضية". أن يدعوه، أي أن يتركوه. قاضاهم: من القضاء، بمعنى الفصل والحكم. القراب: شبه جراب من جلد يضع فيه الراكب سيفه بجفنه (غمده)، وسوطه وعصاه وأداته. واشترط ذلك ليكون أمارة للسلم. باب سنّة المحرم إِذا مات 147-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ- أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. وقصته، أي كسرت عنقه. التخمير: التغطية. وانظر الحديث رقم 84 في شأن الغسل. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 148- عَنِ الفَضْل ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. الراحلة: البعير القوي على الأسفار. يقضى عنه، أي يجزى عنه ويكفي. باب حج المرأة عن الرجل 149- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ . وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. الفضل: ابن العباس، وكان غلاماً جميلاً. رديفة، أي خلفه على عجز راحلته. باب حج الصبيان 150- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. رواه الترمذي: في"حجة الوداع" باب حج النساء 151- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تُسَافِرِالْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِى تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا . "فقال رجل:..." وفي رواية الجهاد: "إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا"، أي كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزوة. اخرج معها، أي إلى الحج. وذكر النووي أن فيه تقديم الأهم فالأهم عند المعارضة، فرجح الحج لأن الغزو يقوم فيه غيره مقامه، بخلاف الحج. باب من نذر المشي إلى الكعبة 152- عَنْ أَنَسٍ- رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا . قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ . قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِىٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. يهادي بين ابنيه، أي يمشى بينهما متعمداً عليهما. " أمره أن يركب": إنما لم يأمره بالوفاء بالنذر، إما لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً. فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل، فلا يجب الوفاء به؛ أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره. قاله في الفتح. باب حرم المدينة 153- عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا ، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. من كذا إلى كذا: هما جبلا عير وثور. وفي ذلك بحث طويل. لا يحدث فيها حدث، أي لا يعمل فيها عمل مخالف للكتاب والسنة. 154- عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه- قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى . فَقَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ . فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ ، فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ. ثامنوني، أي بايعوني بالثمن. وفي كتاب الصلاة: "ثامنوني بحائطكم"، أي ببستانكم. "فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا مال الله": زاد أهل السيرة: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه بعشرة دنانير. المخرب: جمع خربة، وهي الأرض الخراب. قطع النخل، أي اتخذوا منه قبلة المسجد. قبلة المسجد، أي جهة المسجد. 155-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِى. قَالَ وَأَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَنِى حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَاكُمْ يَا بَنِى حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ . ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ. لابتان: تثنية لابة، وهي الحرة: أرض ذات حجارة سود. والمدينة بين حرتين عظيمتين في شرقها وغربها. بنو حارثة: من الأوس. "أراكم...قد خرجتم": جزم بما غلب على ظنه. "بل أنتم فيه": رجوع عن الظن إلى اليقين. وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل حمى المدينة من كل جهة من جهاتها بريداً بريداً. والبريد: اثنى عشر ميلا. والميل: أربعة آلاف ذراع. باب من رغب عن المدينة 156- عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ - يُرِيدُ عَوَافِىَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا ، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا. تتركون: بالياء في فرع اليونينية، وبالتاء في غيره. على خير ما كانت: من عمارة وحسن وكثرة أثمار. لا يغشاها، أي لا يقربها ولا يأتيها. وهو إخبار بما يكون في آخر الزمان، أو بما جرى في العصر الأول في بعض فتن المدينة. والعوافي: جمع عافية، وهي التي تطلب أقواتها. مزينة: قبيلة من مضر. ينعقان بغنمهما، أي يصيحان بها. يجدانها وحوشا، أي ذات وحوش. أو جمع وحش وهي الأرض الخالية. وروى: "وحشاً". ثنية الوداع: من جهة الشام. خرا على وجوههما، أي سقطاً ميتين. باب الإيمان يأرِز إلى المدينة 157- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. يأزر إليها، أي يضم إليها ويجتمع. وهذا شامل لجميع الأزمنة، فقد كانت ولا تزال موئلا للمؤمنين من كل بقاع الدنيا. 158- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا- رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَة أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ. عائشة هذه هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، روت هذا الحديث عن أبيها. انماع: ذاب. وهذا مثل لرد كيده في نحره، وأنه يقضى عليه قبل أن يتمكن من كيده، لا يهمل. باب المدينة تنفي الخبث 159- عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - جَاءَ أَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا ، فَقَالَ أَقِلْنِى ، فَأَبَى ثَلاَثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِى خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا. أقلني: طلب إقالته من الهجرة والمقام معه بالمدينة. ولا يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنه. الكير: هو منفخ النار، أو الموضع المشتمل عليها. ينصع: من النصوع، وهو الخلوص. ويروى: "وتنصع طيبها". باب قدوم المدينة 160- عَنْ عَائِشَةَ- رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُوبَكْرٍ وَبِلاَلٌ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِى أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِى إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِى شَامَةٌ وَطَفِيلُ وقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا ، وَفِى مُدِّنَا ، وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ . قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، وَهْىَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ . قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِى نَجْلاً . تَعْنِى مَاءً آجِنًا. وعك، أي أدركته الحمى. مصبح، أي مأتى بالموت صباحاً. الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. الإذخر مضى في حديث 144. والجليل: نبت ضعيف، وهو الثمام. مجنة: موضع بناحية مر الظهران. وشامة وطفيل: جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة.والبيتان أنشدهما بلال وليسا له، بل لبكر بن غالب الجرهمي. وقد تباينت طريقتا تعزي أبي بكر وبلال بما يظهر فضل أبي بكر. قال: "اللهم العن..."، أي قال بلال. الجحفة: كانت إذ ذاك دار شرك. أوبأ، أي أكثرها وباء. بطحان: واد في صحراء المدينة. "تعنى"، أي عائشة. والماء الآجن: المتغير.
|