|
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 267-عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُبْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَىَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّى بَيْتَىَّ فِى دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. المنكب: بوزن مجلس: مجتمع رأس الكتف والعضد، وهو مذكر لا غير، لكن ورد هنا مؤنثًا. ابتع: أي اشتر. أربعة آلاف، أي من الدراهم. السقب: القرب والملاصقة. قال ابن المنير: ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد، لا شقصًا (قطعة) شائعًا من منزل سعد. باب أي الجوار أقرب 268- عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ: " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ". إلى أقربهما منك بابًا: ذلك لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها، فإذا رأى ذلك أحب أن يشارك فيه، وأنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجة إليه في أوقات الغفلة والغرة. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أن اسم الجار يقع على غير الملاصق، لأنه قد يكون له جار ملاصق، وبابه من سكة غير سكته، وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بملاصق، وهو أدناهما بابًا.
|