|
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حَجَر عليه الإمام 296- عَنْ جَابِرٍ - رَضِىَ اللهُ عنه - أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ. أن رجلاً: من الصحابة، كان يدعى أبا مذكور. رده النبي صلى الله عليه وسلم، أي ألغى عتقه وأعاده إلى الرق. فابتاعه نعيم، أي اشترى هذا العبد من النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم. وذكر النووي أن صوابه نعيم النحام، لأن نعيمًا هو النحام، سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم". والنحمة: الصوت، أو السعلة، أو النحنحة. وفي الحديث إجازة التصرف في عقود السفيه قبل الحكم عليه بالسفه؛ تجنيبًا له من الضرر وعواقب الغفلة. باب إخراج أهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة 297- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ. هممت أي قصدت وعزمت. خالف إليهم: أتى إليهم. وأراد بالصلاة صلاة الجماعة. وإنما أراد أن يحرق بيوتهم ليبادروا بالخروج منها. وفي الحديث أن العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن، فإن حرق المنزل معاقبة في المال على عمل الأبدان. وفيه أن المعاقبة على الأمور التي لا حدود فيها موكولة إلى الإمام. باب في الملازمة 298-عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِىَ اللهُ عنه - أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ يَا كَعْبُ- وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ - فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. الدين: كان مقداره أوقيتين (حوالي 250 جرامًا فضة). لزمه، أي أمسك به، وكان ذلك في المسجد. ارتفعت أصواتهما: حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما. وأشار بيده كأنه يقول النصف أي يشير إليه أن يضع نصف دينه. وفي الحديث جواز ملازمة الغريم. وفيه جواز التقاضي في المسجد. |