|
باب رهن السلاح 320- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا. فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: ارْهَنُونِى نِسَاءَكُمْ. قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِى أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا! وَلَكِنَّا نَرْهِنُكَ اللأْمَةَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ. من له، أي من يتصدى لقتله؟ وهو كعب بن الأشرف اليهودي، كان قد خرج من المدينة إلى مكة لما جرى من بدر ما جرى، فجعل يبكي وينوح على قتلى بدر، ويحرض الناس على رسول الله، وينشد في ذلك الأشعار. وسقاً أو وسقين: شك من الراوي. والوسق: بفتح الواو وكسرها: ستون صاعاً (الصاع 3-4 لترات). اللأمة: السلاح. قال ابن بطال: وليس في قولهم: نرهنك اللأمة دليل على جواز رهن السلاح عند الحربي، وإنما كان ذلك من معاريض (التورية) الكلام المباحة في الحرب وغيره. فوعده أن يأتيه: زاد في المغازى: فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت امرأته: أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم، فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنة بالليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني نائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. فنزل إليهم متوحشاً وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً! قال: عندي أعطر نساء العرب، وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن أشم؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن قال: دونكم فاقتلوه!. فأخبروه: ففرح ودعا لهم. باب الرهن مركوب ومحلوب 321- عنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر ويركب عليها. يركب بنفقته، أي يركب وينفق عليه. لبن الدر، أي ذوات الدر، أي اللبن. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة: ويحمل عليه نفقة العبد، وسقى الأشجار والكروم، وتجفيف الثمار، وأجرة الإصطبل والبيت الذي يحفظ فيه المتاع المرهون. |