|
باب الشهادة على الأنساب
347-
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -
رَضِىَ اللهُ عنهما
قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ
لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّى وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ
ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِى بِلَبَنِ أَخِى. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ
عَن ْذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِى لَهُ. باب ما قيل في شهادة الزور
348-
عَنْ أَنَسٍ -
رَضِىَ اللهُ عنه
– قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ
بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ. الزور: هو الباطل والكذب. وليس المراد حصر الكبائر في هذه الأربع، بل اقتصر في ذلك على أكبرها، والشرك أعظم الكبائر كلها. " إن الشرك لظلم عظيم ". باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
349-
عَنْ أَبِى مُوسَى -
رَضِىَ اللهُ عنه
– قَالَ: سَمِعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُثْنِى
عَلَى رَجُل،
وَيُطْرِيهِ فِى مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ
- أَوْ قَطَعْتُمْ-
ظَهْرَ الرَّجُلِ. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين 350- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِىَ اللهُ عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ
قَيْسٍ: فِىَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ
الْيَهُود أَرْضٌ فَجَحَدَنِى،
فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: قُلْتُ لاَ. قَالَ: فَقَالَ
لِلْيَهُودِىِّ: احْلِفْ.
قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ،
إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِى. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ) إِلَى
آخِرِ الآيَةِ
. مال امرئ مسلم: أو ذمي أو معاهد، والتقييد بالمسلم جرى على الغالب. غضب الله عليه: لأخذه غير حقه بمجرد يمينه المحكوم بها في ظاهر الشرع. والآية: هي رقم 77 من سورة آل عمران. باب اليمين على المدعي عليه
351- عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ
إلَىَّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. باب إذا تسارع قوم في اليمين
352- عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا،
فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ؟ باب القرعة في المشكلات
353- عن
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِى حُدُودِ اللَّهِ
وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى
أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِى فِى أَسْفَلِهَا
يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِى أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ،
فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا
مَالَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِى، وَلاَ بُدَّ لِى مِنَ الْمَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوا
عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ
وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ . فتأذدوا به، أي بالمار عليهم أو بالماء الذي على المار عليهم لأن من في أسفل السفينة لابد أن يصعد إلى أعلاها ليستقي الماء ثم يمر به إلى أسفل. ينقر، أي يحفر. أي لما رأى من الأسفل أن استقاءه من أعلى السفينة سبب أذى لمن هم في أعلى السفينة، لجأ إلى حيلة يستقي بها دون أن يمر على من في الأعلى، وهي أن ينقر السفينة ليحصل على الماء. أخذوا على يديه أي منعوه من النقر. وفي الحديث أن إقامة الحدود يكون بها نجاة وسلامة للجميع، وإلا هلك العاصي بالمعصية، والساكت بالرضا بها.
|