|
كتابْ الكفَّارات باب قوله الله: (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) 831- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ. أو تحرير رقبة: من الآية 89 من سورة المائدة. رقبة مسلمة أي: عبد مسلم، من إطلاق البعض على الكل. حتى فرجه بفرجه: خصه بالذكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك. باب عتق المدبَّر 832- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قال جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. جابر: جابر بن عبد الله الأنصارى. أن رجلا من الأنصار: اسمه أبو مذكور، كما فى رواية مسلم فى الموضع الأمل. مملوكا: اسم هذا المملوك يعقوب. وتبير المملوك: أن يعلق عتقه بموت سيده، يقول له: أنت حر بعد موتي. كان بيعه صلى الله عليه وسلم بحكم ولايته على الرعية والنظر فى مصالحهم. وفيه إجازة لتصرف الوالي فى أمور الرعية إذا تحتمت فى ذلك مصلحتهم، ودفع الضرر الكبير عنهم. قال جابر: عبدا قبطيا أي: كان عبدا قبطيا. وفيه تسجيل لأن بعض الرقيق فى جزيرة العرب كان مجتلبا من مصر. عام أول أي: العام السابق، وهو العام الذي يليه عامل. وهو من إضافة الشيء إلى نفسه. |