|
كتابْ الإكراه باب فى بيع المُكْرَه ونحوه فى الحقّ وغيره
868- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه – قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي
الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: انْطَلِقُوا
إِلَى يَهُودَ.
فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم، فَنَادَاهُمْ: المسجد: يعني مسجد المدينة. بيت المدراس: موضع قراءة التوراة. أو المدراس هو كبير اليهود، نسب البيت إليه؛ لأنه كان المهيمن فيه على دراسة كتبهم أي: قراءتها. ذلك أريد أي: ذلك التبليغ، واعترافكم به. قال الثالثة: وفى رواية: "فى الثالثة". الأرض لله ورسوله أي: يحكم فيها الرسول بما أراه الله؛ لأنه المبلغ عنه، والقائم بتنفيذ أوامره. أو هي حقيقة؛ لأن أرضهم كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وهي أرض بني النضير. وفى رواية: "أنما الأرض لله ورسوله". وإلا، فاعلموا: وفى رواية: "أنما الأرض لله ورسوله". والتكرار للإنذار والإعذار. وفى الحديث سنة الإنذار ومنح الفرصة للمنذرين كي يخف الضرر الواقع عليهم. باب لا يجوزُ نكاحُ المُكْرَه 869- عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهَا. الثيب: من ليست ببكر، وهي التى تزوجت، وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها؛ سميت بذلك؛ لأنها تثوب إلى نكاح آخر أي: ترجع. فكرهت ذلك أي: ذلك الزواج. فرد نكاحها أي: فسخ زواجها؛ لأنه لابد من إذن الثيب صراحة فى صحة النكاح. وأما البكر فتستشار أيضا، ولكن لا يطلب إذنها صراحة، بل يعد سكوتها إذنا منها، ونحو صياحها وضربها خدَّها، أو ما يدل على الكراهية يعد امتناعا منها. باب إِذا استُكرِهت المرأَة على الزِّنى فلا حَدَّ عليها 870- صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. صفية بنت أبى عبيد: الثقيفة، وهي زوج عبد الله بن عمر بن الخطاب. من رقيق الإمارة أي: من مال الخليفة، وهو عمر بن الخطاب حينئذ. الخمس أي: مال خمس الغنيمة التى يفوض للإمام أن يتصرف فيه. والمراد بوقوعه عليه الزنى. اقتضها: بالقاف والضاد المعجمة أي: أزال بكارتها. والقضة، بالكسر وتشديد الضاد: عذرة الجارية، لأنها تقتض منها. نفاه، أى غَرَّبه من أرض الجناية نصف سنة، لأن حده نصف حد الحر. |