|
كتابْ الحيَل باب فى ترك الحِيَل وأَن لكلِّ امرئ مانوى فى الأَيمان وغيرها 871- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُل لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. علقمة بن وقاص: ابن محصن الليثى، من التابعين. إنما الأعمال بالنية: أى بالنيات. والمصدر المفرد يقوم مقام الجمع، وإنما يجمع لاختلاف الأنواع. وإنما لكل امرىء ما نوى: ويروى: "ولكل امرىء ما نوى" أى الذي نواه. فمن نوى يقصد البيع الربا وقع فى الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع. ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا، واستحق اللعن، ولا المدينة بنية طاعة الله ورسوله كانت هجرته مستحقة للثواب والأجر. ومن هاجر إلى دنيا: المراد بالدنيا: هنا المال ونحوه. وحكي ابن قتيبة كسر دال دنيا كما حكي تنوينها، قال ابن جنى: "وهي لغة نادرة". وفى الحديث إشارة إلى قصة "مهاجر أم قيس". عن ابن مسعود قال: "كنا فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس". الإصابة 1451 قسم النساء. فهو قد جعل الهجرة حيلة فى تزويج أم قيس. فكانت هجرة بنية لا يثاب عليها. وانظر الحديث الأول من الألف المختارة. باب فى الصلاة 872- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. حتى يتوضأ: أى إلى أن يتوضأ. وفى كتاب الطهارة بعده: "قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط". باب فى الزكاة وأَلا يُفَرَّقَ بين مجتمعٍ ولا يُجمع بين متفرِّق، خشيةَ الصَّدَقَة 873- عَنْ أَنَسٍ أن أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أي: لا يجمع المالك والمصدق بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مما يكون فيه الزكاة، وهو نهي عن الاحتيال، ويقظة من الشرع لمن يحتالوة فى أداء ما وجب عليهم من حق الله. أما الاحتيال بالجمع فأن يكون لكل شريك أربعون شاة فالواجب عليهما شاتان، فإذا جمع تحيَّل بتنقيص الزكاة إذ يصير على كل واحد نصف شاة. وأما الاحتيال بالتفريق خشية كثرة الصدقة، فأن يكون بين الشريكين أربعون شاة لكل واحد عشرون، فيفرق حتى لا يجب على واحد منهما زكاة. |