|
درس 67
العزاء والحداد: · يستحب العزاء إِلى ثلاثة أيام ؛ إِلا لغائب أو بعيد ؛ واصطناع الطعام لأهل الميت ، وقراءة القرآن بلا أجر توسلا لله تعالى للدعاء للميت ، وكذلك الصدقة على الميت ؛ بعد سداد ما عليه من ديون . · يحرم الحداد ومظاهره فوق ثلاثة أيام؛ إِلا لمسلمة على زوجها. · يستحب زيارة القبور لتذكر الآخرة والدعاء للمسلمين ويكره للمرأة كثرة الزيارة. الرفق بالحيوان: · الرفق بها وعدم تعذيبها. · إِطعامها وسقياها. · تجنب قتلها إِلا خشية أذاها. · إراحتها عند ذبحها.
العزاء: الحديث: ((ما مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاّ كَساهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الكَرامَةِ يَوْمَ القِيامة)) (ابن ماجه). وعزاؤه e المأثور: ((إِنَّ لِلَّهِ ما أَخَذَ، ولَهُ ما أَعْطَى، وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) (البخاري). و: ((اصْنَعُوا لأهْلِ جَعْفَرَ طَعامًا فإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُم)) (الترمذى) . و: ((نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَهٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عَنْه)) (الترمذي) . و: قال رجلٌ للنبيِّ e: إِنَّ أَبِى ماتَ وتَرَكَ مالاً، ولَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْه؟ قال: ((نَعَم)) (مسلم). الحداد : الحديث: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاّ علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا)) (متفق عليه . زيارة القبور: الحديث: ((أن رسولَ اللهِ e لَعَنَ زَوَّاراتِ القُبور)) (الترمذي).
و: ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ
القُبورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَة)) (أبو داود).
الأدب مع الحيوان: الرفق بها: الحديث: ((عُذِّبَت امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ: حَبَسَتْها حتى ماتَتْ فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْها ولا سَقَتْها، إِذْ حَبَسَتْها، ولاهِيَ تَرَكَتْها تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْض)) (متفق عليه). و: ((مَنْ فَجَعَ هذه بِوَلَدِها (طائر الحُمَّرَة أخذوا منها أفراخها)؟ رُدُّوا وَلَدَها إليها)) (أبو داود) . و: ((إِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ)) (البخاري). إطعامها وسقياها:
الحديث: ((الخَيْلُ لثَلاثة:
لِرَجُلٍ أَجْرٌ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْر. تجنب قتلها : الحديث: نَهَى رسولُ اللهِ e أَنْ تُصْبَرَ البَهائِم (أى تحبس للقتل) (متفق عليه). و: ((خَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ فى الحِلِّ والحَرَم: الحيَّةُ والغُرابُ الأَبْقَعُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ وَالْحُدَيَّا)) (متفق عليه). إحسان ذبحها:
الحديث: (( إنَّ اللهَ كَتَبَ
الإحْسانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍٍ فإذا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ،
|