|
درس 68
أولا- الزواج: · الزواج مشروع ، وهو واجب على المستطيع الذي يخشى الفتنة ، وسنة للمستطيع الذي لا يخشاها. · يشترط لصحة الزواج: ( أ ) الولي وهو أقرب الذكور للزوجة ، بعد استئذان الزوجة البكر واستئمار الثيب. ( ب) الشاهدان المعروفان بالعدالة. ( ج ) صيغة العقد المأثورة ، وتصح الوكالة في العقد ويشترط كفاءة الزوج للزوجة. ( د ) المهر المقدم للزوجة. · يستحب البعد عن المغالاة في المهر ، ويصح تعجيله مع العقد أو تأجيل جزء منه أو كله إلى أجل محدد . · إذا انتهى الزواج قبل الدخول: (أ) بالطلاق يبقى للزوجة نصف المهر. (ب) بوفاة الزوج يثبت للزوجة المهر كاملا وحقها في الميراث. · من آداب عقد النكاح المسنونة: ( أ ) الخطبة ( ب) الوليمة ( ج ) إعلان الزواج بالنغم أو الغناء المباح ( د ) الدعاء للزوجين، والدعاء من الزوجين عند الدخول. · للزوجة أن تشترط في العقد شروطا: ( أ ) لا تخل بطبيعة الزواج ( ب ) لا تحل حراما ولا تحرم حلالا . · لأي من الزوجين الخيار في فسخ الزواج أو إبقائه في الأحوال الآتية ( أ ) اكتشاف عيب جسيم لم يظهر قبل الزواج . ( ب ) إعسار الزوج عن دفع مقدم المهر، أو النفقة الواجبة للزوجة. ( ج ) غياب الزوج دون أن يترك أو يرتب للزوجة ما تنفقه. مشروعية الزواج:
الآية:
و:
والحديث: ((يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْج)) (متفق عليه). و: ((تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ)) (أبو داود والنسائي). شروطه: الحديث: ((لا نِكاحَ إِلاّ بِوَليّ)) (الترمذي). و: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها ، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا وإِذْنُها صُماتُها)) (مسلم). الأيم: الثيب غير العذراء. و: ((إذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ ودِينَهُ فَزَوِّجُوه، إِلاَّ تَفْعَلَوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ وفَسادٌ عَريض)) (الترمذي). المهر:
الآية:
و: والحديث: ((الْتـَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيد)) (البخاري).
و: رُوِىَ أَنَّ
النبىَّ
e
أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُعْطِىَ فاطِمَةَ شَيْئاً قَبْلَ الدُّخولِ، فقال: ما
عِنْدِى من شَيْءٍ، قال: ((فأَيْنَ دِرْعَكُ الحُطَمِيَّة؟))،
فأَعْطاهُ إيَّاها
و: ((أَعْظَمُ
النِّساءِ بَرَكَةً أيَسْرُهُنَّ مَؤُونَة)) (أحمد). سنن وآداب النكاح: الخطبة: الحديث: ((إِذا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ نِكاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُل الحَمْدُ للهِ ... إلخ)) (الترمذي: عن منهاج المسلم). الوليمة: الحديث: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاة)) (متفق عليه). و: ((مَنْ دُعِيَ إِلى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ)) (مسلم). و: ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعامُ الوَلِيمَةِ يُمْنَعُها مَنْ يَأْتِيها ، ويُدْعَى إِلَيْها مَنْ يَأْباها)) (مسلم). الغناء: الحديث: ((فَصْلٌ ما بَيْنَ الحَلالِ والحَرامِ ، الدُّفُّ والصَّوْت)) (الترمذي). الدعاء للزوجين: الحديث: إِنَّ النبىَّ e كانَ إِذا رَفَّأَ الإنْسانُ (أي تزوج) قالَ: ((بارَكَ اللهُ لَكَ وبارَكَ عَلَيْكَ ، وجَمَعَ بَيْنَكُما في الخَيْر)) (الترمذي) . دعاء الزوج عند الدخول: ((اللهمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وخَيْرَ ما جَبَلْتَها عَلَيْه ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها ومِنْ شَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيْه)) (أبو داود) . وعند الجماع: الحديث: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قالَ : بِسْمِ اللهِ، اللهمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ)) (متفق عليه). و: ((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عند اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا)) (مسلم).
|