|
درس 69
·
حقوق الزوجة على زوجها: ( ب ) المعاشرة بما يجنبها الفتنة ( ج ) أن يتلطف في معاملتها ولا يؤذيها . ( د ) أن لا يمنعها من صلة رحمها . ( هـ ) أن يعدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة. · حقوق الزوج على زوجته: ( أ ) أن تطيعه في غير معصية الخالق . ( ب ) أن تحفظ ماله وعرضه ولا تغادر بيته إلا بإذنه . ( ج ) أن تلبي حاجته إليها، ولا تصوم (صوم نفل) إلا بإذنه. · حرم الله زواج أصناف معينة من النساء ، إما : ( أ ) تحريما أبديا بسبب : 1- النسب ، كالأم والجدة والبنت والحفيدة وبنت الابن ، والأخت وذريتها ، والعمة والخالة وبنت الأخ . 2- المصاهرة؛ كأم الزوجة وجدتها، وبنت الزوجة (بعد الدخول بها) وحفيدتها، وزوجة الأب، وزوجة الجد . 3- بالرضاع؛ من اشتركت في الرضاعة مع الزوج، أو مع كل من حرِّمن بالنسب من أقاربها. (ب) تحريما مؤقتا وهن: 1- أخت الزوجة وعمتها إلى أن ينفصم زواجها بالطلاق وانقضاء العدة، أو وفاتها . 2- المطلقة ثلاثا حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا ثم تطلق من زوجها الثاني وتنقضي عدتها. 3- الزانية إلى أن تتوب وتنقضي عدتها. 4- المشركة غير الكتابية حتى تسلم، أما المرأة الكتابية فيباح تزوجها بشرط أن تكون محصنة (عفيفة). · النكاح إلى أجل مسمى (نكاح المتعة) باطل ، وكذلك نكاح الشغار (أن يزوج الولي وليته من رجل ويشترط أن يزوجه هو وليته)؛ وكذلك نكاح المحلل؛ إن كان بغرض التحليل.
شروط الزوجة: الحديث: ((أَحَقُّ الشُّروطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُروج)) (متفق عليه). و: ((لايَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بطَلاقِ أُخْرَى)) (أحمد). خيار الفسخ: قولُ عمرَ رَضِىَ اللهُ عنه: أَيُّما امْرَأَةٍ غُرَّ بِها رَجُلٌ فَلَها مَهْرُها بما أَصابَ مِنْها ، وصَداقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّه (مالك - عن منهاج المسلم). حقوق الزوجة: الحديث: ((أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسائِكُمْ حَقًّا ، ولِنِسائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا)) (الترمذي) . و: ((أَنْ تُطْعِمَها إِذَا طَعِمْتَ ، وتَكْسُوَها إِذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تَهْجُرْ إِلاّ فى البَيْت)) (أبو داود). و: ((مَنْ كَانَتْ له امْرَأَتانِ يَمِيلُ لإِحْداهُما على الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ ساقِطاً أو مائِلاً)) (أحمد). حقوق الزوج:
الآية:
والحديث: ((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها)) (الترمذي). و: ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَة: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)) (أبو داود).
و: ((إِذا
دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِراشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبانَ عَلَيْها،
لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح)) (متفق عليه). المحرمات أبديا:
الآية: والحديث: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب)) (متفق عليه). و: ((لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الـمَصَّةُ أَوِ الـمَصَّتان)) (مسلم). وقوله e لعائشةَ رضِىَ اللهُ عنها: ((ائْذَنِي لَه ( أي : لأَفْلَحَ أَخِي أَبِي القُعَيْسِ) فإِنَّهُ عَمُّك))، وكانت امْرأتُه قد أَرْضَعَت عائشةَ رَضِىَ اللهُ عنها (متفق عليه). المحرمات مؤقتا:
الآية:
المطلقة ثلاثا: الآية:
والمعتدة:
الآية:
الزاني والزانية حتى يتوبا:
الآية:
والحديث: ((لا
يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاّ مِثْلَه)) (أبو داود).
|