|
درس 70
ثانيا- الطلاق و النفقة والعدة والحضانة: · يقع الطلاق إما بلفظ صريح؛ أو كناية ؛ مع النية. · السنة في الطلاق أن يتم والزوجة في طهر لم تمس فيه وأن يكون طلقة واحدة ، وإلا كان طلاقا بدعيا، وكلاهما طلاق نافذ، وهذا الطلاق رجعي في المرتين الأولى والثانية. · يحق للزوج مراجعة مطلقته من الطلاق الرجعي قبل انقضاء عدتها وإلا أصبح الطلاق بائنا؛ ولا يعود إليها إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين. · لا يحق للزوج مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة إلا بمحلل؛ أي بعد أن تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا غيره زواجا طبيعيا بنية الزواج لا التحليل حتى يموت أو يطلقها فيعقد عليها الزوج الأول من جديد. · يجوز أن تطلق الزوجة طلاقا معلقا بشرط ما. · للزوج أن يخير زوجته في الطلاق أو استمرار الزواج، كما يجوز الطلاق بالتوكيل. النشوز: · إذا نشزت الزوجة نصحها الزوج بالخير؛ فإن أصرت له أن يهجرها في الكلام ثلاثة أيام؛ وفي الفراش إلى أن تستجيب، وإلا فله أن يضربها ضربا هينا في غير الوجه عسى أن تمتثل للمعروف، فإن لم تجد كل الوسائل سعى حكم من أهله وحكم من أهلها للصلح ، وإن تعذر تم طلاقهما. الخلع: · إن كرهت الزوجة استمرار زواجها – دون أذى من الزوج أو تعمد - فلها حق الخلع؛ بأن تطلب منه الطلاق مقابل مال تدفعه. الإيلاء: · إن حلف الزوج أن لا يعاشر زوجته ؛ تقويما لها (الإيلاء)؛ أكثر من أربعة أشهر: لها أن تطلب الطلاق أو عودته إليها ، وللحاكم أن يطلقها عليه إذا رفض، أما إن عاد قبل أو بعد المدة فعليه كفارة يمين. الظهار: · حلف الزوج على تحريم زوجته كحرمة أمه حرام وكفارته تحرير رقبة؛ وإن تعذر (كما هو الحال اليوم) فصوم شهرين متتابعين؛ فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. اللعان أو الملاعنة: · إن اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يأت بالشهود ، فعليه أن يشهد أربع شهادات بذلك فيقام عليها الحد ، إلا إذا شهدت أربع شهادات بكذب شهادته فيفرق بينهما إلى الأبد.
الطلاق: مشروعيته:
الآية :
و:
والحديث :((أَيُّما امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّة)) (الترمذي). من يحق له: الحديث: ((لا نَذْرَ لابْنِ آدمَ فيما لا يَمْلِكُ، ولاعِتْقَ لَهُ فِيما لا يَمْلِكُ، ولا طَلاقَ له فِيما لا يَمْلِك)) (الترمذي). التصريح به: الحديث :((إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ به أَنْفُسَها ما لَمْ يَتَكَلَّمُوا أو يَعْمَلُوا به)) (متفق عليه) . مما يبطله : الحديث: ((إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسْيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه)) (ابن ماجه). و: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيْقِظ، وعَن الصَّبِيِّ حتَّى يَحْتَلِم ، وعَن المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل)) (أبو داود). الطلاق البدعي:
الآية:
الحديث: ((أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ e عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: ((أَيُلْعَبُ بِكِتابِ اللهِ وأَنا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ)) (النسائي). الطلاق الرجعى:
الآية:
ولقوله e لابن عمر: ((رَاجِعْها)) (أبو داود). طلاق التخيير :
الآية:
النشوز:
الآية:
الخلع: الحديث: أنَّ امْرَأَةَ ثابِتِ بن قَيْسٍ أتت النبيَِّ e فقالت : يا رسولَ اللهِ، ثابِتُ بن قَيْسٍ ما أَعْتِبُ عَلَيْهِ فى خُلُقٍ ولادِين ، ولكنِّى أَكْرَهُ الكُفْرَ فى الإِسْلام ، فقالَ رسول اللهِ e: ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَه؟)) قالت: نعم، فقال رسولُ اللهِ (لِزَوْجِها): ((اقْبَلِ الحَديقَةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَة)) (البخاري). الإيلاء:
الآية:
والحديث: ((وَإِذا حَلَفْتَ على يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَأْتِ الّذي هُوَ خَيْرٌ وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك)) (متفق عليه). و: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرار)) (أحمد وابن ماجه). الظهار:
الآية:
وقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظاهَرْتُ مِن امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْها قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ …، فقالَ e: ((فَلا تَقْرَبْها حتَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ اللهُ بِهِ))(الترمذي). الملاعنة:
الآية:
والحديث: ((أَيُّما امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ في شَيْءٍ ولَنْ يُدْخِلَها اللهُ جَنَّتَهُ ، وأَيُّما رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وهو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وفَضَحَهُ على رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ والآخِرين)) (أبو داود).
|