|
درس 71
· على كل من فارقها زوجها بطلاق أو وفاة أن تنتظر مدة ( عدة) لا تتزوج ولا تخطب فيها، إلا من طلقت قبل الدخول بها. · عدة المطلقة ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؛ إن لم تكن حاملا. · عدة الحامل أن تضع حملها . · عدة التي لا تحيض ثلاثة شهور. النفقة : · نفقة الزوجة واجبة على زوجها طوال الزواج وأثناء العدة ، وقدرها حسب قدرة الزوج وحال الزوجة . · على الرجل نفقة والديه إن احتاجا ، ونفقة أبنائه إلى أن يبلغ الابن ويستقل بنفقته أو تتزوج الابنة. الحضانة: · حضانة الطفل واجبة على والديه ، فإن فُقدا فعلى الأقرب فالأقرب . · يشترط في الحاضن : العقل ، والرشد ، والإسلام ، والخلو من الأمراض المعدية والقدرة على رعاية الطفل . · إذا انفصل الأبوان بالطلاق كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، والإ فأمها. · مدة الحضانة : حتى يبلغ الولد أو تتزوج البنت ، ومدة الحضانة مع الأم وغيرها سبع سنوات ، تنتقل البنت بعدها إلى حضانة الأب ، بينما يخير الولد بين أيهما ؛ فإذا لم يختر يقترع بينهما . · على الأب في جميع الأحوال نفقة أبنائه وأجر الحاضنة.
العدة:
الآية:
و:
و:
و:
والحديث: ((لاتُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَة)) (أبو داود والحاكم). و: ((امْكُثِى فى بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أِشْهُرٍ وَعَشْرًا حتى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَه)) (النسائي). و: ((مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِه)) (الترمذى). النفقة:
الآية:
و:
و:
والحديث: ((أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعامِهِنّ)) (الترمذي) . و: ((يَقولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي)) (البخاري). الحضانة: قوله e لِمَنْ شَكَتْ إِلَيْهِ انْتِزاعَ وَلَدِها: ((أَنْتِ أَحَقُّ به ما لم تَنْكَحِي)) (أبو داود).
و: ((الخالَةُ
بِمَنْزِلَةِ الأُمّ)) (البخاري).
|