الأمة

الاقتصاد

الأسرة

المعاملات
85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68

درس 71
العدة والنفقة والحضانة

 

تصفح

شاهد واستمع
Power Point Video
PDF للطباعة Word
 

·  على كل من فارقها زوجها بطلاق أو وفاة أن تنتظر مدة ( عدة) لا تتزوج ولا تخطب فيها، إلا من طلقت قبل الدخول بها.

·  عدة المطلقة ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؛ إن لم تكن حاملا.

·  عدة الحامل أن تضع حملها .

·  عدة التي لا تحيض ثلاثة شهور.

 النفقة :

·  نفقة الزوجة واجبة على زوجها طوال الزواج وأثناء العدة ، وقدرها حسب قدرة الزوج وحال الزوجة .

·  على الرجل نفقة والديه إن احتاجا ، ونفقة أبنائه إلى أن يبلغ الابن ويستقل بنفقته أو تتزوج الابنة.

 الحضانة:

·  حضانة الطفل واجبة على والديه ، فإن فُقدا فعلى الأقرب فالأقرب .

·  يشترط في الحاضن : العقل ، والرشد ، والإسلام ، والخلو من الأمراض المعدية والقدرة على رعاية  الطفل .

·   إذا انفصل الأبوان بالطلاق كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، والإ فأمها.

·  مدة  الحضانة  : حتى يبلغ الولد أو تتزوج البنت ، ومدة الحضانة مع الأم وغيرها سبع سنوات ، تنتقل البنت بعدها إلى حضانة الأب ، بينما يخير الولد بين أيهما ؛ فإذا لم يختر يقترع بينهما .

·  على الأب في جميع الأحوال نفقة أبنائه وأجر الحاضنة.


 

شواهد الدرس في الكتاب والسنة

العدة:

الآية:] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ[ [البقرة: 228].

و: ]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  وَعَشْراً[ [البقرة : 234] .

و: ]يَا أَيُّهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الـمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً[ [الأحزاب: 49].

و: ]وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ وَ أُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً[ [الطلاق: 4].

والحديث: ((لاتُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَة))       (أبو داود والحاكم).

و: ((امْكُثِى فى بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أِشْهُرٍ وَعَشْرًا حتى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَه)) (النسائي).

و: ((مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَسْقِ مَاءَهُ  وَلَدَ غَيْرِه)) (الترمذى).

النفقة:

الآية: ]الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[ [النساء: 34].

و: ]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخْرَى[ [الطلاق: 6].

و: ]وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[ [الطلاق:6].

والحديث: ((أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعامِهِنّ)) (الترمذي) .

و: ((يَقولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي)) (البخاري).

الحضانة:

قوله e لِمَنْ شَكَتْ إِلَيْهِ انْتِزاعَ وَلَدِها: ((أَنْتِ أَحَقُّ به ما لم تَنْكَحِي)) (أبو داود).

و: ((الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمّ)) (البخاري).