الأمة |
الاقتصاد |
الأسرة |
المعاملات | |||||||||||||||
85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
درس 71
العدة والنفقة والحضانة
|
|
· على كل من فارقها زوجها بطلاق أو وفاة أن تنتظر مدة ( عدة) لا تتزوج ولا تخطب فيها، إلا من طلقت قبل الدخول بها.
· عدة المطلقة ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؛ إن لم تكن حاملا.
· عدة الحامل أن تضع حملها .
· عدة التي لا تحيض ثلاثة شهور.
النفقة :
· نفقة الزوجة واجبة على زوجها طوال الزواج وأثناء العدة ، وقدرها حسب قدرة الزوج وحال الزوجة .
· على الرجل نفقة والديه إن احتاجا ، ونفقة أبنائه إلى أن يبلغ الابن ويستقل بنفقته أو تتزوج الابنة.
الحضانة:
· حضانة الطفل واجبة على والديه ، فإن فُقدا فعلى الأقرب فالأقرب .
· يشترط في الحاضن : العقل ، والرشد ، والإسلام ، والخلو من الأمراض المعدية والقدرة على رعاية الطفل .
· إذا انفصل الأبوان بالطلاق كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، والإ فأمها.
· مدة الحضانة : حتى يبلغ الولد أو تتزوج البنت ، ومدة الحضانة مع الأم وغيرها سبع سنوات ، تنتقل البنت بعدها إلى حضانة الأب ، بينما يخير الولد بين أيهما ؛ فإذا لم يختر يقترع بينهما .
· على الأب في جميع الأحوال نفقة أبنائه وأجر الحاضنة.
العدة:
الآية:
و:
و:
و:
والحديث: ((لاتُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَة)) (أبو داود والحاكم).
و: ((امْكُثِى فى بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أِشْهُرٍ وَعَشْرًا حتى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَه)) (النسائي).
و: ((مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِه)) (الترمذى).
النفقة:
الآية:
و:
و:
والحديث: ((أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعامِهِنّ)) (الترمذي) .
و: ((يَقولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي)) (البخاري).
الحضانة:
قوله e لِمَنْ شَكَتْ إِلَيْهِ انْتِزاعَ وَلَدِها: ((أَنْتِ أَحَقُّ به ما لم تَنْكَحِي)) (أبو داود).
و: ((الخالَةُ
بِمَنْزِلَةِ الأُمّ)) (البخاري).