الأمة |
الاقتصاد |
الأسرة |
المعاملات | |||||||||||||||
85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
درس 72
المواريث
-1
|
|
ثالثا- المواريث:
· الإرث للأقارب المسلمين واجب، ولا يمنع الإرث إلاّ: ( أ ) الكفر ( ب ) قتل الوارث الموروث ( ج ) الزنا.
· يدخل في المواريث المفروضة : الزوج أو الزوجة ، الأب والأم ، الجد والجدة وإن علا ، الابن والابنة ، ابن وبنت الابن ، الأخ والأخت ، أبناء الأخ ، العم وابن العم .
· للذكر ضعف نصيب الأنثى ( من نفس الدرجة ) .
· العاصب : من يحوز كل الإرث عند انفراده ، أو ما بقي بعد الفرائض ، ويحرم إن لم تبق الفرائض شيئا .
· العصبة أقسام : ( أ ) عاصب بنفسه : كالأب والجد والابن والأخ الشقيق أو لأب أو ابن كل منهما ، والعم الشقيق أو لأب وابن كل منهما ( ب ) عاصب بغيره : كل أنثى عصبها ذكر في نفس الدرجة فورثت معه كالبنت مع الابن(ج) عاصب مع غيره: كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى ، كالأخت مع البنت .
· الحجب : وجود بعض الوارثين يحجب غيرهم : ( أ ) حجب نقصان ( ب ) حجب حرمان.
الفروض المقدرة في كتاب الله ( في سورة النساء):
· النصف: ( أ ) للزوج إن لم يكن للزوجة ذرية ( ب ) للأخت إذا انفردت عن أخ أو أب أو ابن أو ابن ابن .
· الربع: ( أ ) للزوج إن كان للزوجة الموروثة ولد ( ب ) للزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج الموروث ولد أو ولد ولد .
· الثمن: للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج الموروث ولد .
الميراث:
الآيات:
و:
[ النساء
:12،11].
و:
والأحاديث: ((أَلْحِقُوا
الفَرائِضَ بِأَهْلِها فما بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر))
(متفق
عليه).
و: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِث)) (أبو داود).
و: ((لا يَرِثُ الـمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) (متفق عليه).
و: ((ولا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)) (أبو داود).
و: (( الوَلَدُ للفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَر)) (متفق عليه).