|
· الثلثان: ( أ ) للبنتين فأكثر، إذا انفردتا عن أخ ذكر لهما (ب) الشقيقتان فأكثر إذا انفردتا عن الأب، وعن ولد الموروث؛ ذكرا كان أو أنثى، وعن الشقيق ( ج ) ومثلهما الأختان لأب فأكثر، إذا انفردتا أيضا عن الأخ لأب، مع عدم وجود من سبق . · الثلث: ( أ ) الأم، إذا لم يكن للموروث ولد، ولا حفيد، ذكرا كان أو أنثى، ولا اثنين أو أكثر من الإخوة، ذكورا أو إناثا ( ب ) الإخوة للأم، إن كانوا اثنين أو أكثر ، وكان الموروث كلالة ، أي ليس له أب ولا جد ولا ولد ولد؛ ذكرا كان أو أنثى . · السدس: ( أ ) الأم إن كان للموروث ولد أو ولد ولد ؛ أو كان له إخوة اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا كذلك ، والجدة إن لم يكن للموروث أم بنفس الشروط ( ب ) الأب مطلقا سواء كان للموروث ولد أم لا ، وكذلك الجد إن لم يكن للموروث أب (ج) أخ وحيد للأم أو أخت وحيدة للأم ، إذا لم يكن للموروث أب أو جد أو ولد ( د ) الأخت للأب في وجود شقيقة واحدة ، إذا لم يكن معها أخ لأب ؛ ولا أم ؛ ولا جد ؛ ولا ولد ؛ ولا ولد ولد . · يرجع في التفاصيل لكل حالة إلى جداول المواريث ، وكتب الفقه، وثمة برامج على الحاسبات لحساب القسمة في كل حالة. الوصية:
·
الوصية نوعان ( أ ) الوصية بالوفاء
بحق أو رعاية صغار
·
يشترط في الوصية: ( أ ) الرشد
والتمييز ( ب ) الوصية بمباح · لا تجوز الوصية لمستحق في الميراث . · يجوز الرجوع عن الوصية أو تعديلها قبل الوفاة . · لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون . · الوصية في حدود الثلث ، وإذا لم تف بالموصى به قسم بين الموصى لهم قسمة الغرماء . · الوصية الواجبة : وصية يفرضها القانون ، وإن لم يوص بها الميت، لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل جدهم ولهم أعمام يحجبونهم ، فتفرض لهم وصية بما يساوي نصيب أبيهم (لو كان حيا) بشرط أن لا تزيد على ثلث التركة.
الوصية:
الآية:
و: والحديث: ((ماحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ له شَيْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه)) (متفق عليه). و: قولُه eلسَعْدِ بن أبى وَقَّاصٍ حينما سَأَلَهُ عَنِ الوَصِيَّة: ((الثُّلُثُ، والُّثلُثُ كَثيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس)) (متفق عليه).
والحديث القدسي:
((يقولُ اللهُ تَعالَى : يا ابْنَ آدمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ
واحِدَةٌ مِنْهُما: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيباً فى مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ
بكَظَمِكَ لأُطَهِّرَكَ بِهِ وأُزَكِّيك ، وصلاةُ عِبادِي عَلَيْكَ بَعْدَ
انْقِضاءِ أَجَلِك)) و: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوارِثٍ)) (أبو داود).
|