الأمة |
الاقتصاد |
الأسرة |
المعاملات | |||||||||||||||
85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
درس 74
الأموال (1)
|
|
أولا- الأموال:
· حرم الله الربا: وهو الزيادة في الأموال بأسلوبين: (أ) ربا الفضل؛ وهو بيع الجنس الواحد بجنسه مع اختلاف المقدار (ب) ربا النسيئة؛ وهو على وجهين: أشهرهما ربا الجاهلية؛ وهو الزيادة في مقدار الدين التي يدفعها المدين مقابل تأخيره السداد، والآخر بيع الجنس الواحد بجنس آخر مؤجلا.
· حكمة تحريم الربا: تشجيع الاستثمار، لتحقيق أرباح مقابل نشاط فعلي، دفعا للظلم، وتجنبا للبغضاء.
· فوائد البنوك وأوعية الادخار: التي تتحدد مسبقا دون مشاركة في
· التأمين: جائز شريطة أن لا تستخدم أمواله في معاملات ربوية.
· تبادل العملات: جائز؛ وهو نوع من البيع؛ بشرط أن يتم التبادل يدا بيد بلا أجل.
· يجوز تحويل الدين (الحوالة) من مدين إلى آخر؛ له عنده دين مماثل، ويجدر بالمحال عليه إن كان قادرا أن يقبل.
· القرض الحسن: مستحب (للراشد) القادر على الإقراض؛ على أن يكون محدد الوصف والمقدار؛ وعلى أن لا يعود عليه بأي نفع، إحسانا من المقترض، ويجوز تحديد أجل للسداد ، وعدم التحديد أفضل.
· أوجب الله تعالى كتابة الدين؛ أو توثيقه بشهادة شاهدين، وكذلك كل ما يتيسر كتابته أو توثيقه من عقود ومعاملات.
· الوديعة: مشروعة بين راشدين برضا المودع عنده، وقبولها واجب إن كان المودع مضطرا، ومستحب في غير ذلك، إلا إن كان المودع عنده عاجزا عن المحافظة عليها فيكره.
· لا يحق للمودع عنده الانتفاع بالوديعة، ولا ضمان عليه إن تلفت دون قصد أو إهمال منه، ولكل من الطرفين رد الوديعة متى شاء.
أولا - الأموال:
تحريم الربا:
الآيات:
[البقرة:
275].
و:
[البقرة:
278].
و:
والأحاديث: ((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا و مُؤْكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيْهِ)) وَقَالَ: ((هُمْ سَواءٌ)) (مسلم).
و:((دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وهو يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وثَلاثِينَ زَنْيَة)) (أحمد).
و: ((الرِّبَا سَبْعونَ حُوبًا أَيْسَرُها أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه)) (ابن ماجه).
و: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقات)) قِيلَ: يا رسولَ اللهِ وما هُنَّ ؟ قال: (الشِّرْكُ باللهِ ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ الْمُحْصَناتِ الـمُؤْمِناتِ الغَافِلات)) (متفق عليه).
و: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْل، سَواءً بِسَواء، يَداً بِيَد، فإِذا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذا كانَ يَدًا بِيَد)) (مسلم). البُرُّ: حَبُ القمح.
و: رُوِىَ أَنَّ بِلالاً جاءَ إِلى النبيِّe بِتَمْرٍ بَرْنيٍّ ، فقال له النبيُّ e : ((مِنْ أَيْنَ هذا؟)). قال بِلاَل: كانَ عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعَيْنِ بِصاعٍ لِنُطْعِمَ النبيَّe، فقال النبيُّ e عِنْدَ ذلك: ((أَوَّه أَوَّ ؟ عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا. لا تَفْعَلْ، ولكنْ إِذَا أرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثم اشْتَره)) (متفق عليه).
و: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هّاءَ وهَاءَ)) (متفق عليه).
و: ((لا
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثلِ، وَلاَ تُشِفُّوا
بَعْضَهَا على بَعْضٍ،
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالوَرِقِ إِلاّ مِثْلاً
بِمِثْل، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بَعْض، ولاتَبِيعُوا منها غَائِباً
بِناجِز)) (متفق عليه).
الْوَرِقُ: الفضة،
وتشفوا: من الإشفاف: وهو التفضيل.
الحوالة:
الحديث: ((مَطْلُ الغَنِىِّ ظُلْمٌ وإِذا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)) (مسلم).
القرض الحسن:
الآية:
[الحديد:11].
والحديث: ((مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيامة)) (متفق عليه).
كتابة الدين:
الآية:
والآية:
و:
والحديث:((أَدِّ الأمانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَك)) (الترمذي).