|
درس 77
·
منع الرسول صلى الله عليه وسلم:
· يجوز البيع لأجل محدد معلوم بثمن حاضر؛ يتسلم المشتري عند حلوله سلعته( بيع السَّلَم) . · يجوز البيع مع تأجيل أو تقسيط الثمن مقابل زيادة عن الثمن الفوري (بيوع الآجال). الشفعة: · الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها إلى طرف ثالث بنفس الثمن. · الشفعة مشروعة ما لم يكن الشفيع حاضرا البيع أو عالما به في وقته ولم يطلب الشفعة؛ ولا يجوز له أن يبيعها من جديد . · لا شفعة في المنقول كالثياب والمواشي. البيوع الفاسدة: إعادة البيع: الحديث: ((لا تَبِعْهُ حتى تَقْبِضَه)) (النسائي). و: ((مَن ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَه)) (متفق عليه). بيع على بيع: الحديث: ((لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْض)) (متفق عليه). بيع النجش: الحديث: نَهَى رسولُ اللهِ e عن النَّجْش (متفق عليه). و: ((لا تَناجَشُوا)) (متفق عليه). بيع المحرم والنجس:
الحديث: ((إِنَّ
اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والـمَـيْـتَةِ والخِنْزيرِ
والأَصْنام)) بيع الغرر: الحديث: نَهَى رسولُ اللهِ e أَنْ يُباعَ تَمْرٌ حتى يُطْعِمَ، أو صوفٌ على ظَهْر، أو لَبَنٌ فى ضَرْع، أو سَمْنٌ فى لَبَن (عن منهاج المسلم). و: أَنَّ رسولُ اللهِ نَهَى e عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتى تُزْهِى ، قالوا: وما تُزْهِي؟ قال: تَحْمَرُّ. وقال: ((إِذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أَخِيك)) (متفق عليه). و: أَنَّهُ e نَهَى عن المُلامَسَةِ وعن الْمُنَابَذَةِ (الأولى: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولايقلبه، والْمُنَابَذَة: أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقليب) (البخاري). و: رُوِىَ أَنَّهُ e رَخَّصَ لِصاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها من التَّمْرِ (البخاري). الخرص: الجراب، والعرية: النخلة يستبقيها مالكها لطعامه، ثم يبيع ثمرها لحاجة ماسة تبيح الرخصة. بيعتين فى بيعة: الحديث: رُوِىَ أنه e نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعَة (الترمذي). بيع العربون: الحديث: رُوِىَ أنه e نَهَى عن بَيْعِ الْعُرْبَانِ (أي العُرْبون، وهو أن يشترى الرجل الشيء أو يكترى الدابة ثم يقول : أعطيتك دينارا على أنى إِن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك) (مالك). بيع ما ليس عنده: الحديث: ((لاتَبِعْ ما ليس عندك)) (أصحاب السنن). بيع الديون: الحديث: نَهَى رسولُ اللهِ e عن بَيْعِ الكالِئِ بالكالِئِ (أي الدَّيْن بالدَّيْن) (مالك). بيع العينة: الحديث: ((إِذا يَعْنِي ضَنَّ الناسُ بالدِّينارِ والدِّرْهم، وتَبايَعُوا بِالْعَيْنِ، واتَّبَعُوا أَذْنابَ البَقَر، وتَرَكُوا الجِهادَ في سَبيلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حتى يُرَاجِعُوا دِينَهُم)) (أحمد). بيع المقيم للغريب: الحديث: ((لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبَاد، دَعُوا الناسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض)) (مسلم). التهريب: الحديث: ((لا تَلَقَّوْا الرُّكْبان ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِباد)) (متفق عليه). و: رُوِىَ أَنَّهُ e رَخَّصَ لِصاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها من التَّمْرِ (البخاري). الخرص: الجراب، والعرية: النخلة يباع ثمرها. بيع الثنيا:
الحديث:
نَهَى رسولُ الله
e
عن المُحَاقَلَةِ، والمزابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، والثُّنْياَ بيع السَّلَم:
الحديث: قَدِمَ رسولُ اللهِ
e
المدينةَ وهُمْ يُسْلِفُون في التمرِ السَّنَتَيْنِ والثَّلاث فَقَالَ: ((مَنْ
أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلوم ووَزْنٍ مَعْلوم إلى أَجَلٍ مَعْلوم)) الشفعة: الحديث: قَضَى رسولُ اللهِ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فإِذا وَقَعَت الحُدودُ وصُرِّفَت الطُّرُقُ فلا شُفْعَة (البخاري). و: ((الشُّفْعَةُ لِمَنْ واثَبَها)) (عبد الرزاق: عن منهاج المسلم).
|