|
درس 82
ثانيا- الحدود والجنايات: · الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجل بعقوبة رادعة ، ويطبق على كل مسلم عاقل بالغ مختار ارتكب إثما شرع الإسلام له عقاب. · عقوبة شارب الخمر؛ بعد اعترافه أو شهادة شاهدين عدلين؛ ثمانون جلدة. · عقوبة القذف أيضا ثمانون جلدة؛ والقذف أن يرمي أحدا بارتكاب فاحشة دون شهود، وهو من الكبائر التي تسقط عدالة فاعلها. · عقوبة الزنا لغير المحصن (الذي لم يتزوج) مائة جلدة وأن يغرب عن بلده عاما، أما المحصن فيرجم بالحجارة حتى الموت، ويشترط لإقامة الحد ثبوت الزنا ثبوتا قطعيا بالإقرار أو شهادة أربع شهود تأكدوا من رؤية الجريمة بحذافيرها، عقابا يتناسب مع المجاهرة بالفاحشة . · عقوبة اللواط للمحصن وغير المحصن: القتل. · عقوبة السرقة التي تتم بغفلة من صاحب المال: قطع الكف وتثبت الجريمة بالاعتراف أو شهادة شاهدين عدلين، ويشترط أن يكون المسروق ذا قيمة (أكثر من ربع دينار، دينار الذهب = أربعة جرامات وربع)؛ وأن يكون مالا مباحا ، وأن لا يكون ثمة فقر عام أو مجاعة، وأن يكون في بلد يقام فيه التكافل الذي شرعه الإسلام؛ وعماده الزكاة. · عقوبة السرقة بالإكراه والتهديد (الحرابة): القتل أو الصلب أو قطع يد ورجل من خلاف ( يسار ويمين ، أو يمين ويسار ) أو النفي.
ثانيا - الحدود والجنايات: حد الخمر: انظر نصوص التحريم في: درس 62 (أحكام الطعام والشراب).
و: أُتِى النبيُّ
e
بسَكْرانَ فأَمَرَ بضَرْبِه (البخاري). القذف: الآية:] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ...[ [النور: 4].
و: عن عائِشةَ رَضِىَ
اللهُ عنها: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قامَ رَسُولُ اللهِ e
فَذَكَرَ ذَلِكَ وتَلا القرآنَ
فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بَرَجُلَيْنِ وامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ
(الترمذي) حد الزنا: الآية: ]وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[ [الإسراء: 32]. و: ]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ[ [النور: 2]. و: ]وَاللاَّتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً[ [النساء: 15]. والحديث: ((لايَزْنِي الزَّانِي حِنَ يَزْنِي وهو مُؤْمِن))( متفق عليه). و: قوله e لما سُئِلَ عن أَعْظَمِ ، فَذَكَرَ مِنْهَا: ((أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جارِك)) (متفق عليه) . و: أَمَرَ النَّبِيُّ e فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عامٍ (البخاري). و: أَمَرَ رسولُ اللهِ e بالرَّجْمِ وفَعَلَه ، فقد رَجَمَ مَاعِزًا، ورَجَمَ الغامِدِيَّةَ، ورَجَمَ فِي الزِّنَا يَهُودِيَّيْنِ (مسلم). و: رُوِىَ أَنَّ اليهودَ جَاءُوا النبيَّ e بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وامْرَأَةٍ زَنَيَا ... فَأَمَرَ بهما فَرُجِمَا (متفق عليه). ثبوت الزنا: سُؤالُهُ e مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا: (( كما يَغِيبُ المِرْوَدُ فى الْمُكْحُلَةِ والرَّشَأُ في البِئْر؟ )) (أبو داود) . و: (( لَوْ كُنْتُ راجِمًا أَحَدًا بغيرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُها)) (في امرأة العجلاني) (متفق عليه). اللواط:
الحديث: (( مَنْ
وَجَدْتُمُوُهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الفاعِلَ والْمَفْعولَ
بِه)) (الترمذى وأبو داود). السرقة: الآية: ]وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[ [المائدة: 38]. والحديث: ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُه)) (متفق عليه). و: ((لا يَسْرِقُ السَّارِقُ وهو يَسْرِقُ وهو مُؤْمِن)) (متفق عليه). و: ((والّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها)) (متفق عليه). و: (( تُقْطَعِ اليَدُ فى رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِدًا)) (مسلم). و: ((ليس على خائِنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قَطْع)) (الترمذي). و: سُئل eعن الحَرِيسَة (الشاة تؤخذ من مواضع الرعي) فقال : ((فيها ثَمَنُها مَرَّتَيْن ، وضَرْبُ نَكال، و ما أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ (مكان الإيواء) ففيه القَطْعُ إِذا بَلَغَ ما يُؤْخَذُ من ذلك ثَمَنَ المِجَنّ (الترس أو ما وقى من السلاح) ، وقيل : يا رسولَ اللهِ فالثِّمارُ وما أُخِذَ منها في أَكْمامِها ؟ قال : ((مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ ولم يَتَّخِذْ خُبْنَة (وعاء) فليس عليه شيء ، ومَن احْتَمَلَ فعليه ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وضَرْبُ نَكال، وَمَا أَخَذَ من أَجْرانِهِ ففيه القَطْعُ إِذا بَلَغَ ما يُؤْخَذُ من ذلك ثَمَنَ المجن)) (أحمد). و: ((مَنْ حَالَتْ شَفاعَتُهُ دونَ حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ فَقَدْ ضادَّ اللهَ)) (أبو داود).
و: قولُه لأسامةَ رَضِىَ اللهُ
عنه:((أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله)) (متفق عليه). الحرابة: الآية: ]إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيِنَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[ [المائدة:33-34].
|