|
درس
83
· جزاء القتل العمد: القصاص بقتل الجاني، ولأهل القتيل الخيار بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو، والدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مثقال (مثقال الذهب = 4.92 إلى 5.088 جراما) ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم ( درهم الفضة = 7-10 مثقال). فضة أو مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة. · جزاء القتل الخطأ هو الدية والكفارة، والكفارة تحرير رقبة ( أيام الرقيق ) أو صيام شهرين متتابعين، ولا تعطى الدية إذا كان أهل القتيل أعداء للمسلمين وفي حالة حرب معهم. · جزاء القتل شبه العمد وهو الاعتداء المؤدي للقتل دون تعمده – الدية المغلظة والكفارة. · جزاء الجناية على الأطراف؛ إن كانت عمدا: القصاص ببتر مثلها أو الدية حسب اختيار المجني عليه، ولكل عضو دية مقدرة. · لكل إصابة متعمدة بجرح في أي موضع بالجسم دية على الجاني للمصاب.
القتل العمد: الآية: ]وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الأَلْبَابِ[ [البقرة: 179]. و:] وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا[ [النساء:93]. و: ]فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ[ [البقرة: 178]. و: ]فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ [ [الشورى: 40]. و: ]وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... [ [المائدة:45]. والحديث: ((أَوَّلُ ما يُقْضَى بين الناسِ يَوْمَ القِيامةِ في الدِّماء)) (متفق عليه). و: ((لن يَزالَ الْمُؤْمِنُ فى فُسْحَةٍ من دِينِهِ ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا)) (البخاري).
و : ((ومَنْ
قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُودَى ، وإِمَّا يُقَادَ))
و: ((مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا)) (مسلم). و: ((ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِر)) (البخاري).
و: ((لا
يُقْتَلُ والِدٌ بِوَلَدِه)) (أحمد). الدية: الحديث: أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فجَعَلَ النبيُّ e دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا (دِرْهَم) (النسائي وأبو داود)، والدرهم : قطعة نقدية من الفضة وزنها حوالي 3 جرام. الحديث: ((أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قتيلَ السَّوْطِ والعَصا فيه مائةٌ من الإبِلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)) (النسائي). و: ((في المـَوَاضِحِ (التي تبرز العظم وتوضحه) خَمْسٌ من الإِبِل )) (الترمذي). و: أَنَّ النبيَّ e أَوْجَبَ فى الهاشِمَةِ (أي التي تكسر العظام) عَشْرًا من الإِبِل (عن منهاج المسلم) . و: ((فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَالأصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأسْنَانُ سَوَاءٌ)) (أحمد). القتل شبه العمد أو الخطأ: الآية: ]وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا[ [النساء: 92]. الإصابات: الآية: ]... وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...[ [المائدة: 45].
|