|
درس 44
· الضرائب التي تحصلها الحكومات في العصر الحاضر لا تغنى المسلم عن دفع الزكاة المفروضة، لاختلافهما في أصل التشريع وفي النظام وفي المصارف المستهدفة. · النفقة الواجبة: على الوالدين والأبناء والزوجة لا تعد من الزكاة.
·
زكاة الفطر:
مصارف الزكاة: الآية: ]إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ [التوبة60]. المسكين: الحديث: ((ليس المِسْكِينُ الّذي يَطُوفُ على الناسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتان ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتان، ولكنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيه ، ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ولا يَقومُ فَيَسْأَلُ النّاس)) (متفق عليه) . العامل عليها: الحديث:((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إلاّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عليها ، أو رَجُلٍ اشتراها بِمَالِه، أو غارِمٍ، أو غازٍ فى سبيلِ الله ، أو مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عليه منها فَأَهْدَى منها لِغَنِىّ)) (أحمد). الغارم: الحديث: ((إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلاّ لِثَلاثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أو لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لِذِي دَمٍ مُوجِع)) (أبو داود). و: ((إذا أدَّيْتَها إلى رسولي فقد بَرِئْتَ منها فلكَ أجْرُها، وإثمها على مَنْ بَدَّلها)) (أحمد).
و:
((إذا أَدَّيْتَها إلى بَرِئْتَ منها فَلَكَ أَجْرُها ، وإثْمُها على مَنْ
بَدَّلَها))(أحمد). زكاة الفطر: الحديث: فَرَضَ رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ من اللَّغْوِ والرَّفَثِ ، وطُعْمَةً للمساكين، فَمَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فهى زكاةٌ مَقْبولَةٌ ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقات (ابن ماجه وأبو داود). و قول أبى سعيدٍ الخدري : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كان فينا رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقِط (اللبن المجفف) أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من تَمْر، أو صاعاً من زبَيب (متفق عليه) .
|