الأمة |
الاقتصاد |
الأسرة |
المعاملات | |||||||||||||||
85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
درس 69
حقوق الزوجين – الزواج
المحرم
تصفح |
شاهد واستمع | ||
Power Point | Video | ||
للطباعة | Word |
·
حقوق الزوجة على زوجها:
( أ ) الإنفاق على حاجاتها من طعام
وشراب وكساء وسكن مناسب وعلاج وتعليم مفروض .
( ب ) المعاشرة بما يجنبها الفتنة
( ج ) أن يتلطف في معاملتها ولا يؤذيها .
( د ) أن لا يمنعها من صلة رحمها .
( هـ ) أن يعدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة.
· حقوق الزوج على زوجته:
( أ ) أن تطيعه في غير معصية الخالق .
( ب ) أن تحفظ ماله وعرضه ولا تغادر بيته إلا بإذنه .
( ج ) أن تلبي حاجته إليها، ولا تصوم (صوم نفل) إلا بإذنه.
· حرم الله زواج أصناف معينة من النساء ، إما :
( أ ) تحريما أبديا بسبب :
1- النسب ، كالأم والجدة والبنت والحفيدة وبنت الابن ، والأخت وذريتها ، والعمة والخالة وبنت الأخ .
2- المصاهرة؛ كأم الزوجة وجدتها، وبنت الزوجة (بعد الدخول بها) وحفيدتها، وزوجة الأب، وزوجة الجد .
3- بالرضاع؛ من اشتركت في الرضاعة مع الزوج، أو مع كل من حرِّمن بالنسب من أقاربها.
(ب) تحريما مؤقتا وهن:
1- أخت الزوجة وعمتها إلى أن ينفصم زواجها بالطلاق وانقضاء العدة، أو وفاتها .
2- المطلقة ثلاثا حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا ثم تطلق من زوجها الثاني وتنقضي عدتها.
3- الزانية إلى أن تتوب وتنقضي عدتها.
4- المشركة غير الكتابية حتى تسلم، أما المرأة الكتابية فيباح تزوجها بشرط أن تكون محصنة (عفيفة).
· النكاح إلى أجل مسمى (نكاح المتعة) باطل ، وكذلك نكاح الشغار (أن يزوج الولي وليته من رجل ويشترط أن يزوجه هو وليته)؛ وكذلك نكاح المحلل؛ إن كان بغرض التحليل.
شروط الزوجة:
الحديث: ((أَحَقُّ الشُّروطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُروج)) (متفق عليه).
و: ((لايَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بطَلاقِ أُخْرَى)) (أحمد).
خيار الفسخ:
قولُ عمرَ رَضِىَ اللهُ عنه: أَيُّما امْرَأَةٍ غُرَّ بِها رَجُلٌ فَلَها مَهْرُها بما أَصابَ مِنْها ، وصَداقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّه (مالك - عن منهاج المسلم).
حقوق الزوجة:
الحديث: ((أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسائِكُمْ حَقًّا ، ولِنِسائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا)) (الترمذي) .
و: ((أَنْ تُطْعِمَها إِذَا طَعِمْتَ ، وتَكْسُوَها إِذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تَهْجُرْ إِلاّ فى البَيْت)) (أبو داود).
و: ((مَنْ كَانَتْ له امْرَأَتانِ يَمِيلُ لإِحْداهُما على الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ ساقِطاً أو مائِلاً)) (أحمد).
حقوق الزوج:
الآية:
والحديث: ((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها)) (الترمذي).
و: ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَة: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)) (أبو داود).
و: ((إِذا
دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِراشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبانَ عَلَيْها،
لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح)) (متفق عليه).
المحرمات أبديا:
الآية:
والحديث: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب)) (متفق عليه).
و: ((لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الـمَصَّةُ أَوِ الـمَصَّتان)) (مسلم).
وقوله e لعائشةَ رضِىَ اللهُ عنها: ((ائْذَنِي لَه ( أي : لأَفْلَحَ أَخِي أَبِي القُعَيْسِ) فإِنَّهُ عَمُّك))، وكانت امْرأتُه قد أَرْضَعَت عائشةَ رَضِىَ اللهُ عنها (متفق عليه).
المحرمات مؤقتا:
الآية:
المطلقة ثلاثا:
الآية:
والمعتدة:
الآية:
[البقرة:
235].
الزاني والزانية حتى يتوبا:
الآية:
والحديث: ((لا
يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاّ مِثْلَه)) (أبو داود).