علم أصول الفقه | علم الحديث |
علم القرآن |
الأصول | ||||||||||
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
درس
27
الأدلة الشرعية
|
·
أصول الفقه
أولا- الأدلة:
الأدلة الشرعية هي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس؛ بهذا الترتيب .
أحكام القرآن قَطْعِيّة الوُرُود والثُّبُوت في نزولها من الله تعالى على رسوله الكريم وحفظها إِلى يومنا هذا .
نصوص القرآن من حيث الدَّلالة إِما : قطعية أو ظنية ( راجع درس 21).
السُّنَّة: هي كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
السنة: ( أ ) إِما تُؤكِّد حكما جاء في القرآن ( ب ) أو تُفَصِّل ما جاء في القرآن مُجْمَلاً، أو تُقَيِّد ما جاء فيه مُطْلَقًا ، أو تُخَصِّص ما جاء به عاما (ج ) أو تنشئ حكما سكت عنه القرآن.
السنة باعتبار العدد في سَنَدِها: متواترة أو مشهورة، أو آحاد (راجع درس 22).
السنة المتواترة قطعية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة المشهورة ظنية الورود عنه وقطعية الورود عن الصحابة، وسنة الآحاد ظنية، وكل هذه الأنواع يجب العمل بها للقطع أو لرُجْحَان الظن.
لا يُعَدُّ تشريعا من الرسول صلى الله عليه وسلم: أحواله وعاداته الشخصية
( ما لم
تنطو على توجيه بالاقتداء بها)، ولا ما صدرعنه في تدبير شئون الحياة.
الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين، في عصر ما بعد وفاة الرسول، على حكم شرعي في واقعة لم يرد فيها نص قطعي .
هناك خلاف على حُجِّيّة الإجماع وكيفية تحققه.
القياس هو: تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها ، في الحكم المنصوص عليه، لتساوي الواقعتين في علة الحكم .
القياس حُجَّة في استنباط الأحكام العملية لدى جمهور العلماء ولا ينفيه إلا قلة منهم .
أركان القياس أربعة: الأصل ( المقيس عليه)، الفرع (المراد تسويته بالأصل)، حكم الأصل ( الذي ورد فيه نص )، العلة ( الوصف الموجود في الأصل وكان سببا في الحكم ، ويشترك فيه الفرع ).
يشترط في العلة أن تكون: ( أ ) وصفا ظاهرا ( ب ) وصفا منضبطا ( ج ) وصفا مناسبا لحكمة الحكم ( د ) وصفا لا يقتصر على الأصل .
من الأدلة الشرعية التي اختلف الفقهاء على حجيتها: ( أ )الاستحسان ( ب ) المصالح المُرْسَلَة ( ج ) العُرْف ( د ) الاسْتصْحاب ( هـ) شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا ( و ) مذهب الصحابي.
الاستحسان هو ترجيح: ( أ ) حكم استثنائي على حكم كُلِّيّ ؛ بناء على دليل مُرَجِّح ، أو (ب ) حكم خاص على مقتضى حكم عام ، أو ( ج ) قياس خَفِيّ على قياس جَلِيّ.
المصالح المرسلة: المصلحة التي لا دليل على اعتبارها أو إِلغائها.
العُرْف: ما تعارفه الناس وساروا عليه ، ولا يخالف دليلا شرعيا ، ولا يُحِلّ حراما ولا يُحَرِّم حلالا ، ولا يُبْطِل واجبا.
الاسْتصْحاب: إبقاء الحكم الذي كان ثابتا في الماضي حتى يقوم دليل على تغيره.
شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا: هو ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا وشرع لنا كذلك .
مذهب الصحابي: هو كل ما صدر عن الصحابي غير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأدلة الشرعية:
الحديث : أَنَّ رَسُولَ اللهِ e لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلى اليمن- قال :((كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟)) قال : أَقْضِي بكتابِ الله . قال : ((فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟)) قال : فبِسُنَّةِ رَسُولِ الله . قال : ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلا فِي كِتَابِ اللهِ؟)) قال : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو ، فَضَرَبَ رَسُولُ الله ِe صَدْرَهُ ، وقال : ((الْحَمْدُ لله الَّذِي وفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِى رَسُولَ الله)) (الترمذي) .
حجية السنة:
الآية : ] يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ[ [النساء: 59].
و: ]فَلاَ وَرَبِّكّ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً[ [النساء: 65].
و: ]وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهْوا[ [الحشر: 7].
و: ]قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ[ [آل عمران: 32].
و: ]مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ [ [النساء:80].
و: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[ [الأحزاب: 36].
ـ حجية الإجماع:
الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[ [النساء: 59].
و:] وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[ [النساء: 83].
و: ] وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [ [النساء: 115].
والحديث: ((إن اللهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي على ضَلاَلةٍَ)) (الترمذي)